المقالات والبحوث

الشريعة والناس وموضوعة اللقطة

الشريعة والناس وموضوعة اللقطة
(واحة) وكالة انباء الحوزة العلمية في النجف الاشرف
السبت 3 رجب 1438 هـ الموافق 1 اذار/فبراير 2017م
(واحة) وكالة انباء الحوزة العلمية في النجف الاشرف تبين اراء مراجع الدين في موضوعة اللقطة

السيد محمد الصدر قدس
اذا تبدلت عباءة انسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذائه. فان علم ان الذي بدله قد تعمد ذلك جاز له تملك واستعمال ما حصل لديه من باب المقاصة. وخاصة اذا لم يكن أغلى قيمة من الآخر. فان كانت أكثر فالأحوط[149] التصدق بالزائد أو ايصاله إلى الحاكم الشرعي ان لم يمكن ايصاله إلى المالك. وان لم يعلم ان الآخر قد تعمد ذلك. فان علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف به. والا ففي جواز أخذه مقاصة اشكال. والظاهر جوازه مع إذن الحاكم الشرعي. والأحوط[150] اجراء حكم غير اللقطة عليه. وهو ما ذكرناه في المسألة 534 السابقة.
المصدر
وكالة انباء الحوزة العلمية في النجف الاشرف - واحة
© Alhawza News Agency 2019

اخبار ذات صلة

تعلیقات الزوار